السيد علي الطباطبائي

437

رياض المسائل

وفي السند جهالة ، إلا أن فيه ابن محبوب ، وقد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة . ويستفاد من تخصيص العبارة بطلان الوصية للبيع والكنائس بالمسلم عدمه أو التردد فيه إذا كانت من الكافر . خلافا لظاهر إطلاق عبارته في الشرائع ، حيث حكم ببطلان الوصية لهما مطلقا ( 1 ) مع أنه حكم في الوقف بصحته منه لهما ( 2 ) . وربما يجمع بين الحكمين ، بمعنى إقراره عليه لو ترافعوا إلينا اجراء لهم على أحكامهم ، وهو معنى الصحة ظاهرا وإن كان باطلا في نفسه . ومرجع هذا الجمع إلى القول بالبطلان . وربما وجه بفقد ( 3 ) شرط الصحة ، الذي هو عدم استلزام الوصية الإعانة المحرمة ، بناء على أن الكافر مكلف بالفروع التي منها نحو هذه الإعانة . وهذا ( 4 ) لإثبات التحريم في غاية الجودة ، دون البطلان ، فإنه محل مناقشة ، إلا أن يدعي التلازم بين الأمرين في الوصية ، كما هو ظاهر الجماعة ، والرواية المتقدمة . * ( الثاني : في الموصي ) * * ( ويعتبر فيه كمال العقل ) * فلا تصح من المجنون مطلقا ولو كان أدواريا إذا كانت حال جنونه إجماعا ، لحديث رفع القلم ( 5 ) عن جماعة عد منهم ، وعموم أدلة الحجر عليه ( 6 ) .

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 244 . ( 2 ) الشرائع 2 : 214 . ( 3 ) في " مش " : بفقدان . ( 4 ) في المطبوع : وهذه . ( 5 ) الوسائل 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 11 . ( 6 ) الوسائل 13 : 141 ، الباب 1 من أبواب الحجر .